العلامة الحلي
239
مختلف الشيعة
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ( 1 ) . احتج المانع بما رواه أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 2 ) . والجواب : إنه محمول على الكراهية ، لما رواه حفص بن البختري ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها ( 3 ) . وأما الإفضاء فإنه مكروه جدا ، لما رواه أبو سعيد القماط ، عمن رواه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : واتق موضع الفرج ( 4 ) . ولأن فيه عارا ، فلهذا كره . مسألة : المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة ، بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه . وقال الصدوق : وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كفا من بر ( 5 ) . لنا : الأصل . وما رواه محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته كم المهر
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 254 ح 1095 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 8 ج 14 ص 459 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 255 ح 1098 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 12 ج 14 ص 459 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 255 ح 1101 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 10 ج 14 ص 459 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 254 ح 1096 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 458 . ( 5 ) المقنع : ص 113 - 114 ، وفيه : ( وروي كفين من بر ) .